Monday, March 16, 2020

السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية الفقرة الحادية عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية الفقرة الحادية عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية الفقرة الحادية عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع: 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها.
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.
والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه.).

 قال رضي الله عنه :  ( فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصّورة : أعني قولي يكون حلالا ، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى ، لأنّ الأمر خلق جديد ولا تكرار . فلهذا نبّهناك . فكنّى عن هذا في حقّ موسى بتحريم المراضع . )

قال رضي الله عنه :  (فما كان) من أفعال المكلفين (حراما في شرع) من الشرائع الماضية (يكون) ذلك الفعل (حلالا في شرع آخر) غير الشرع الأوّل (يعني) بذلك الفعل أنه عين الأوّل في مثل الصورة الأولى لا أنه عين الفعل الأوّل المحكوم عليه أوّلا من حيث كليته بكونه حراما حكم عليه ثانيا بأنه حلال إلا من حيث صورته (أعني) بكونه في الصورة (قولي يكون حلالا) ، وهو ذلك الفعل الكلي المحكوم عليه بالحرمة .

قال رضي الله عنه :  (وفي نفس الأمر ما هو) ، أي المحكوم عليه بالحل ثانيا (عين ما مضى) فحكم عليه بالحرمة أوّلا لأن الأمر الإلهي دائما ("خلق جديد") بالصورة المتشابهة ولا تكرار في ذلك الخلق الجديد بل كان لمحة يذهب الأمر بخلق ويأتي بخلق آخر غير الأول (فلهذا) ، أي لكون الأمر كذلك (نبهناك) يا أيها السالك على ما ذكرناها هنا .

قال رضي الله عنه :  (وكنّي) بالبناء للمفعول ، أي كنى اللّه تعالى (عن هذا) الأمر الذي هو اختلاف الشرائع للأمم فكل جاءت شريعتها ممدة لها لأنها أصلها فهي ترضعها وتغذوها وقد حرم عليها غيرها في حق موسى عليه السلام بتحريم المراضع عليه ، لأنه يأتي بشريعة ناسخة للشرائع قبله فشريعته هي أمه التي ترضعه بطريق الإشارة .
 
 قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فأمّه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته ، فإنّ أمّ الولادة حملته على جهة الأمانة فتكوّن فيها وتغذّى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنّه ما تغذي إلّا بما لو لم يتغذّ به ولم يخرج عنها ذلك الدّم لأهلكها ، وأمرضها ، فللجنين المنّة على أمّه بكونه تغذّى بذلك الدّم فوقاها بنفسه من الضّرر الّذي كانت تجده لو امتسك هذا الدّم عندها ولا يخرج ولا يتغذّى به جنينها والمرضعة ليست كذلك . فإنّها قصدت برضاعته حياته وإبقاءه . )

قال رضي الله عنه :  (فأمه في الحقيقة هي من أرضعته) ، لأنها تغذيه بجزء منها ولهذا حرمت عليه المراضع لئلا ينتسب إلى غير أمه التي ولدته ، فيفوت حظها منه وقد تعبت في حمله ووضعه وحمل همه وحزنه خوفا من أذية فرعون ، فهي أحق به من غيرها ؛ ولهذا قال تعالى :فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ[ طه : 40 ]
(لا) أمه في الحقيقة (من ولدته فإن أم الولادة حملته) ، أي ولدها فهو (على جهة الأمانة) فيها لأبيه لا لها كما قال تعالى :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ[ الأحزاب : 5 ] ، وقال تعالى :وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ[ البقرة : 233 ] ،
وقال تعالى :وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها[ هود : 6 ] وهو الموضع الذي تستقر فيه ، أي تسكين ومستودعها ، أي الموضع الذي أودعت فيه وهو رحم أمها فيرزقها ولا ينساها .

قال رضي الله عنه :  (فتكوّن) بالتشديد ، أي أنشىء وخلق (فيها) ، أي في أمه يعني في بطنها (وتغذى) ، أي اقتات (بدم طمثها) بالمثلثة ، أي حيضها ، ولهذا كانت الحامل لا تحيض ، وما رأته من الدم من زمن حملها فهو استحاضة وليس بحيض ، لأن الجنين يأكل دم الحيض في بطنها (من غير إرادة لها) ، أي لأمه (في ذلك) ، أي في التغذي بدمها (حتى لا يكون لها )، أي للام (عليه) ،

أي على ولدها (امتنان) ، أي فضل وإنعام بذلك (فإنه) ، أي الجنين (ما تغذى) في بطن أمه (إلا بما) ، أي بدم (لو لم يتغذ ذلك) الجنين (به و) لو (لم يخرج عنها) ، أي عن الأم (ذلك الدم) الفاسد المحتبس في رحمها (لأهلكها) باستيلائه على قلبها (وأمرضها) بأمر آخر من أمور تصرفه في بطنها .

قال رضي الله عنه :  (فللجنين المنة) ، أي الفضل (على أمه) الحاملة به (بكونه) ، أي الجنين (تغذى بذلك الدم) في رحمها ولم يتركه يضرها (فوقاها) ، أي حفظ أمه (بنفسه) حيث أكل دمها (من الضرر الذي كانت) ، أي أمه (تجده لو امتسك) بالبناء للمفعول أي بقي (ذلك الدم عندها) في بطنها (ولا) كان (يخرج) منها ولا كان (يتغذى به) ، أي بذلك الدم (جنينها والمرضعة) للولد (ليست كذلك) ، أي ما هي كأم الولادة (فإنها قصدت برضاعته) لبنها الذي هو جزء منها (حياته) ، أي الولد (وإبقاءه) في الدنيا بوصف الصحة والعافية .


شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع: 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها.
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.
والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه.).

قال رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون ) عين ما كان ( حلالا في شرع آخر ) كما أن ما كان حراما لموسى من المراضع يكون حلالا لآخر .

قال رضي الله عنه :  ( يعني في الصورة أعني قولي يكون حلالا ) أي عينيته الحلال والحرام لا يكون إلا في الصورة ( وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى لأن الأمر خلق جديد ولا تكرار ) في نفس الأمر فالخمر الحرام في شرعنا هو عين الخمر المباح في شرع آخر في الصورة وأما في نفس الأمر فليس ما كان حراما في شرع يكون عين ما كان حلالا في شرع آخر.

 قال رضي الله عنه :  ( فلهذا ) أي فلأجل كون الأمر خلقا جديدا ( نبهناك فكنى ) الحق ( عن هذا في حق موسى ) إشارة إلى قوله فما كان حراما وإلى قوله لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ أو إلى قوله كذلك علم الشرائع .

قال رضي الله عنه :  ( بتحريم المراضع فأمه ) أي أم الولد ( على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون ) من التكون ( فيها ) أي في رحم الأم ( وتغذى بدم طمثها ) وهو دم الحيض ( من غير إرادة لها في ذلك ) التكون والتغذي ( حتى لا يكون عليه امتنان فإنه ) أي الشأن ( ما تغذى إلا بما أنه ) أي الشأن .

قال رضي الله عنه :  ( لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو أمسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها والمرضعة ليس كذلك فإنها قصدت برضاعته وحياته وبقائه ) وقد أشار بذلك أن الأنبياء والمرشدين والمعلمين مرضعة العلم للناس قال الرسول : « أنا أب الأرواح وأم الأشياء » وهو أم ولادة وأم مرضعة كما كان أم موسى .


شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع: 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها.
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.
والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه. ).  
 
قال رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد ولا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع:  فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها. فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه. ).  

كلامه الواضح إلى قوله: إن بالعلم الحادث كمل العلم الإلهي، فإن بهما حصل الكمال
ثم ذكر قصة موسی علیه السلام، مع فرعون ومضى على عادته، فإن حروفه مقلوبة وقد نسب إلى فرعون ما نسب وإلی موسی ما نسب ولفظه واف بمقصوده فلا حاجة إلى شرح.

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع: 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها.
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.
والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه. ).

قال رضي الله عنه :  ( فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة ، أعني قولي : يكون حلالا  وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى ، لأنّ الأمر خلق جديد ولا تكرار ، ولهذا نبّهناك ، فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع ).

يشير رضي الله عنه  إلى أنّ اللبن الذي يرضعه كل مولود وإن كان في الصورة عينا واحدة هو اللبن ، ولكن لبن شخص دون شخص ما هو عين ذلك اللبن ،
وكذلك الشريعة التي جعلها الله لنبيّ وجبله عليها هي التي يأخذها ذلك النبيّ دون غيرها ، فإنّ الشرائع وإن كانت كلَّها منزلة من عند الله ولله ، ولكن لكل أحد شرعة منها شرع في طلب الحق والتوجّه إليه ، ومنها جاء في الأصل .

وأمّا تنزيل تحريم المراضع على حقيقتها في الروح الإنساني من البدن ، فهو أنّ لكل نفس نفس مزاجا خاصّا يناسبها ، لا يليق إلَّا لها في ثاني حصول كمالاتها لها في هذا المزاج الخاصّ ، فيكون محرّما على الأرواح الزاكية الكاملة الطاهرة أن يتغذى بالقوّة المخالفة للقوى الروحية وهي الهوى والشيطان والنفس ، وصور هذه القوى هي التي حرّمت على موسى مراضعها من نساء أهل فرعون ، فافهم .

قال رضي الله عنه  : ( فأمّه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته ، فإنّ أمّ الولادة حملته على جهة الأمانة ، فيكوّن فيها ويغذّي بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك ، حتى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنّه إنّما يتغذّى بما لو لم يتغذّ به ولم يخرج عنها ذلك الدم ، لأهلكها وأمرضها ، فللجنين المنّة على أمّه بكونه تغذّى بذلك الدم ، فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولم يخرج ولم يتغذّ بها جنينها ، والمرضعة ليست كذلك ، فإنّها قصدت برضاعته حياته وإبقاءه )

قال العبد : الأرواح الكاملة التي للكمّل كما أنّها أبناء أرواح كاملة كلية ، فكذلك أمزجتهم العادلة الفاضلة إنّما تكون من حقائق كلية طبيعية تامّه معتدلة مشاكلة لها في مظهرية الكمالات الإلهية المطلوبة منها ، وتلك الهيئة الاجتماعية - الفاصلة بين هذه الحقائق الطبيعية العادلة التي استجلبت واستدعت تعيّن الفيض الإلهي الكامل والروح الإنساني الفاضل إن كانت تربية الروح بعد التعين فيها أيضا بها وبحسبها ، كانت التربية أنسب وبالكمالات المطلوبة منها أشكل وأكمل ، وكذلك كانت أمّ موسى من بني إسرائيل مؤمنة موحّدة أوحي إليها بشهادة الله في القرآن بقوله :   " أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى "  الآية  فأراد تكميل تربيته وانتشائه عليه السّلام على يديها رحمة وامتنانا بهما جميعا ، من حيث تشعر أمّه ولا يشعر هو إذ ذاك بذلك .

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع: 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها.
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.
والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه. )
 
قال رضي الله عنه :  ( فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر ، يعنى في الصورة ، أعنى قولي يكون حلالا ، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى لأن الأمر خلق جديد ولا تكرار ، فلهذا نبهناك ) .

يعنى أن الأمر الذي كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر ، وإن كان عينا واحدة في الصور النوعية والحقيقة ، لكن الذي هو حلال في شرع ليس بعينه ذلك الحرام الذي مضى في الشرع السابق بناء على أن كل شيء في كل آن خلق جديد ، ولا تكرار في التجلي كما ذكر غير مرة .

( وكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع ) فإن اللبن صورة العلم النافع أعنى علم الشريعة الذي هو غذاء الروح الأخص حتى يكمل .

قال رضي الله عنه :  ( فإنه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته ، فإن أم الولادة حملته على وجه الأمانة فتكون فيها ، وتغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنه ما تغذى إلا بما أنه لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها ، فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم ، فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها ، والمرضعة ليست كذلك فإنها قصدت برضاعته حياته وإبقاءه )

فجعل الله ذلك لموسى في أم ولادته ، فلم يكن لامرأة عليه فضل إلا لأم ولادته لتقر عينها أيضا بتربيته أي عن الطبيعة بالمفارقة الكلية بل خرق حجابها بالتجرد عنها عن غواشيها إلى عالم القدس ، كما قال تعالى :" فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ " ،  

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع: 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها.
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.
والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه. ).

بقوله رضي الله عنه  : ( فما كان حراما في شرع، يكون حلالا في شرع آخر ، يعنى في الصورة : أعني قولي يكون حلالا. وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد ولا تكرار . فلهذا نبهناك . ) أي ، الذي كان حراما في شريعة ثم صار حلالا في شريعة أخرى ، أو بالعكس ، ليس إلا بحسب الصورة .
وأما في نفس الأمر ، فليس هذا الحلال عين ما كان حراما ، لأن الخلق لا يزال جديد ولا يقع التكرار في التجلي أبدا .

قال رضي الله عنه :  ( فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع . ) ( عن هذا ) إشارة إلى قوله : ( كذلك علم الشرائع . )
 أي ، كنى عن علم الشرائع في حق موسى بتحريم المراضع ، أي ، أرضعته أمه الحقيقي التي ولدته ، لا غيرها .

وإرضاعها إشارة إلى ربوبية الذات الإلهية بإعطائه العلم الشرعي ليجعله نبيا بين عباده .
وتحريم إرضاع غير أمه ، إشارة إلى عدم تحققه بعلوم ما يتعلق بالولاية وأسرار الباطن ، إذ كان الغالب عليه علوم ما يتعلق بالنبوة والظاهر ، لذلك قال له الخضر ، عليه السلام : ( وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ) .
وقيل : قال له الخضر : إن الله قد أعطاك علما لم يعطني إياه ( وهو علم الظاهر ) ، وأعطاني علما لم يعطك إياه . ( وهو علم الباطن ) .

قال رضي الله عنه :  ( فأمه ) أي ، فأم الولد . وليس المراد به موسى ، لأنه ما أرضعته غير أمه ، بل أورده تحقيقا لحق المرضعة على الولد .
لذلك قال : فجعل الله ذلك لموسى في أم ولادته بعد هذا التحقيق ( على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته ، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة ، فتكون فيها وتغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنه ما تغذى إلا بما أنه لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم ، لأهلكها وأمرضها .
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها . والمرضعة ليست كذلك ، فإنها قصدت برضاعته حياته وإبقائه .) أي ، قصدت برضاعها للولد حياته . فالإضافة إضافة إلى المفعول.

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ
:
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع: 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها.
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.
والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه. ).

قال رضي الله عنه :  ( فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصّورة ، أعني : قولي يكون حلالا ، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى ، لأنّ الأمر خلق جديد ولا تكرار .  فلهذا نبّهناك ، فكنّى عن هذا في حقّ موسى بتحريم المراضع ، فأمّه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته ، فإنّ أمّ الولادة حملته على جهة الأمانة فتكوّن فيها وتغذّى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتّى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنّه ما تغذّى إلّا بما لو لم يتغذّ به ولم يخرج عنها ذلك الدّم لأهلكها ، وأمرضها ، فللجنين المنّة على أمّه بكونه تغذّى بذلك الدّم فوقاها بنفسه من الضّرر الّذي كانت تجده لو امتسك هذا الدّم عندها ولا يخرج ولا يتغذّى به جنينها والمرضعة ليست كذلك ؛ فإنّها قصدت برضاعته حياته وإبقاءه ) .

( فما كان حراما في شرع ) لتضرر أهله به بحسب استعدادهم الذي هو أصلهم ،

قال رضي الله عنه :  ( يكون حلالا في شرع آخر ) ؛ لانتفاع أهله به بحسب استعدادهم ، وليس هذا من البلاء ، أو تبدل القول في شيء ؛ لأنه إنما يتصور في المتحد من كل وجه ، ولا اتحاد هاهنا من كل وجه ، بل ( نعني ) بصيرورة الحرام ( حلالا ) ما اتحدا في الصورة ، ولا يلزم منه الاتحاد بالشخص ، بل غايته الاتحاد بالنوع ، فإن اتحدا بالشخص ، فليس ذلك اتحادا من كل وجه ، إذ الحاضر .

قال رضي الله عنه :  ( في نفس الأمر ما هو عين ما مضى ) من كل وجه ؛ لأنه إنما يتصور عند اتحاد الذات وجميع العوارض ، لكن العوارض متجددة بالامتثال ؛ ( لأن الأمر خلق جديد ) ، فإن قلنا بإعادة المعدوم ، فليس الثاني عين الأول من كل وجه ، إذ من عوارض الأول زمانه ، ولا يمكن إعادته ؛ ولذلك قلنا : ( لا تكرار ) في التجلي ، وإذا وجب اختلاف الشرائع مع أن حلال شريعة ليس عين حرام الأخرى مع اتحادهما بالشخص أو النوع .

قال رضي الله عنه :  ( فلهذا نبهناك ) لئلا تتحير حيرة اليهود بعد ما نبّههم اللّه في حق موسى عليه السّلام ، ( فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع ) مع تحليلها لغيره ، ففيه إشارة إلى أن له شريعة مختصة ليست لغيره ، وكذا لكل رسول بعده ، وإذا كان الرضاع بظاهره مفيدا لإحياء البدن ، وتنميته وتقويته ، وبباطنه مفيدا لإحياء الروح والقلب ، وتنميتهما وتقويتهما بالشرائع ،

قال رضي الله عنه :   ( فأمه على الحقيقة من أرضعته ) إحدى الرضاعين ؛ لأن منهما الكمال المطلوب للبدن ، أو للروح والقلب ( لا من ولدته ) ، وإن كان لها أصل النشأة والتربية في البطن ، ( فإن أم الولادة ) في أمر النشأة حملته ( على جهة الأمانة ) نطفة من الوالد ، ولا كمال له فيه بالفعل ( فتكون فيها ) ، وهو وإن كان كمالا له بالفعل ، فلا يعتد به بدون بقائه ، وهو بالتربية ، والتربية التي منها لا تعتد بها ؛ لأنها بأن ( تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك ) ، والمنة اللازمة للتربية منوطة بها ، فنفيت الإرادة ( حتى لا يكون لها عليه امتنان )، بل يكون له عليها امتنان.

قال رضي الله عنه :  ( فإنه ما تغذى ) في بطنها ( إلا بما ) أنه ( لو لم يتغذ به ) ، وأيضا ( لم يخرج ذلك الدم عنها لأهلكها ) ، ولو لم يهلكها ( لأمرضها ، فللجنين ) في تربيتها إياه بهذا الوجه ( المنّة على أمه ) المربية له ؛ ( لكونه تغذى بذلك الدم ) ، إذ أفادها أتم مما استعاد منها ، ( فوقاها بنفسه ) من غير فعل لأمه ( من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ) ، وذلك الضرر ( بألا يخرج ) دم طمثها ؛ لانسداد الرحم ، ( ولا يتغذى به جنينها ) ، فيغلب الخلط الدموي على سائر الأخلاط ، فيبطل اعتدال مزاجها ، وهو موجب الهلاك أو المرض .

قال رضي الله عنه :  ( والمرضعة ليست كذلك ) أي : كألم الولادة استعادت أكمل مما أفادت ، ( فإنها قصدت برضاعته حياته وإبقاءه ) ، ولا شيء أجل منهما يستفيده من الرضع ، وإذا كانت المنة التامة للمرضعة لآلام الولادة مع أن لها عليه منة ،

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع: 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها.
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.
والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه. ).

قال رضي الله عنه  : ( فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة ) التي هي ثمرة شجرة الظهور ، وأنهى ما يتفرّع على الأصل من فنون مراتبه وصنوف تنوّعاته .

وبيّن أن الأحكام الشرعيّة لا تظهر لها صورة محسوسة إلَّا في مرتبة الكلام ، فقال مفصحا عنه : ( أعني قولي يكون حلالا ) والفعل الذي هو معروض الحلَّية التي ظهرت بهذا القول في زمانه ، غير ما هو معروض الحرمة فيما قبله منه ، كحرمة الجمع بين الأختين مثلا في شرعنا فإنّ تزويجهما في الشرائع المتقدمة كان حلالا، والأختان في تلك الشرائع غير الأختين في شريعتنا .

وبيّن أنّ الفعل - أعني التزويج - وإن كان واحدا في الصورتين صدقا ومفهوما ، ( و ) لكن ( في نفس الأمر ما هو عين ما مضى ، لأنّ الأمر خلق جديد فلا تكرار ) في الوجود أصلا ، كما سبق بيانه .

فعلم بذلك أنّ الغذاء له الوحدة الأصليّة ، وإن اختلفت الصور من المغتذي بحسب اختلاف الأزمنة وتباين مقتضياتها ، فإن نشوء كلّ أحد إنّما يتصوّر أن يكون مما حضر في وقته ، فلا يغتذي إلا من طرّيات لحوم زمانه ، ولا يحتظي إلا بيوانع أثمار أوانه ، وأما الاغتذاء من الأصل والارتضاع من امّ الولادة فليس حدّ كلّ أحد ( فلهذا نبّهناك ) على اختصاص موسى بذلك .

الأمّ من أرضعت ، لا من ولدت
قال رضي الله عنه  : ( وكنّى عن هذا ) الاختصاص ( في حق موسى بتحريم المراضع ، فامّه ) التي فرغ فؤادها له ( على الحقيقة من أرضعته ، لا من ولَّدته ، فإنّ امّ الولادة حملته على جهة الأمانة ، فتكوّن فيها ) بدون جعل منها ( وتغذّى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك ، حتى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنّه ما تغذّى إلا بما لو لم يتغذّ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها فللجنين المنّة على امّه بكونه تغذّى بذلك الدم ، فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده ، لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذّى بها جنينها والمرضعة ليست كذلك ، فإنّها قصدت برضاعته حياته وإبقاءه ) .

تأويل الإيلاد والرضاع
ثمّ إنّ هاتين المدرجتين من الامّ في تربية الولد ، يمكن تطبيقها على ما نزلت عليه وأولت به من الحصّة الكماليّة المذكورة ، التي عبّر عن باطنها بالعلم ، وعن ظاهرها بالنطق ،
وذلك في الإنسان هي خصوصيّته المنفرد هو بها وذلك أنّ لها مرتبتين في تربية الحقيقة النوعيّة المتولَّدة عنها ، إحداهما عند حملها في بطون العقل إيّاه بتقويم مفهومه الحدّي العقلي وسائر ما يلزمه من النسب الاعتباريّة

التي لا تزال في بطون العقل مقصورا بها ، وبيّن أنّ ذلك التقويم والتصوير من فضلات تلك الحصّة الكماليّة ، حيث أنّها لو لم تصدق على الجنين العقلي وتتّحد بها لأهلكت تلك الطبيعة وبطلت عن وحدتها الوجوديّة ،
وذلك التقويم والاغتذاء إنما هو في العقل من غير اختيار لتلك الحصّة فيه ، فإنّ ذلك قبل ظهورها في العين ،
والأخرى عند فصالها في الأفراد الخارجيّة التي لذلك النوع ، بتكميل تلك الحصّة في عينها إيّاها ، وإظهار آثارها الكماليّة فيها من العلم الذي هو الحياة الحقيقة والبقاء السرمدي ، كما أشار إليه في تربية المرضعة .

ثمّ إنّ الارتضاع من هذه الحصّة الكماليّة التي هي خصوصيّة هذا النوع وهو عبارة عن الاغتذاء بلبن العلم الجمعيّ القلبىّ ، الذي هو مؤدّى النطق الإنساني قلَّما يهتدي إليه الأولاد من أفراده ، ضرورة أنّ ذلك مما تفرّد به واحد بعد واحد من الكمّل فإنّ العامّة من أفراد هذا النوع يرتضعون بغير زوجة هذا النوع التي هي امّ الولادة لهم ،
فإنّهم إنّما يغتذون في مهد قبولهم باللذات الجسمانيّة وما يترتّب عليها في مداركهم الجزئيّة في طائفة ، وباللذات الروحانيّة وما يترتّب عليها في مداركهم الكليّة في أخرى وبيّن أنّ ذينك الغذائين لا يستفاضان من امّ ولادتهم - أعني النطق الإنساني والعلم الجمعي - بل من امّهات أخر أجنبيّات .

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصورة: أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار. فلهذا نبهناك.  فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع: 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكون فيها و تغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وأمرضها.
فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها.
والمرضعة ليست كذلك، فإنها قصدت برضاعته حياته و إبقائه. ).

قال رضي الله عنه :  ( فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصّورة : أعني قولي يكون حلالا ، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى ، لأنّ الأمر خلق جديد ولا تكرار . فلهذا نبّهناك .  فكنّى عن هذا في حقّ موسى بتحريم المراضع .  فأمّه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته ، فإنّ أمّ الولادة حملته على جهة الأمانة فتكوّن فيها وتغذّى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنّه ما تغذّى إلّا بما لو لم يتغذّ به ولم يخرج عنها ذلك الدّم لأهلكها . ).

أشار إليه بقوله رضي الله عنه  : ( فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر ) ، وبالعكس ( يعني في الصورة أعني قولي يكون حلالا ) ، يعني حكم أن ما كان حراما يكون بعينه حلالا إنما هو في الصورة ، ( ولكن في نفس الأمر ما هو ) أي ليس الذي هو حلال آخر قال رضي الله عنه :  ( عين ما مضى ) وكان حراما ( لأن الأمر ) ، أي أمر الوجود
( خلق جديد ولا تكرار ) في المتجلي الوجودي مع الآنات فكيف مع الدهور والأعوام فليس أحدهما عين الآخر بل مثله ( ولهذا ) ، أي لأن الأمر خلق جديد ( نبهناك ) على أن الاتحاد بينهما إنما هو بحسب الصورة لا بحسب نفس الأمر ( فكنى ) اللّه سبحانه ( عن هذا ) ، أي عن عدم تغذيته إلا من أصله
قال رضي الله عنه :  ( في حق موسى بتحريم المراضع فأمه على الحقيقة من أرضعته ) وإن لم تك لا من ولدته ولم ترضعه وهذا بحسب الفرض والتقدير ، لأن ما أرضعته إلا أم ولادته وإنما قلنا أم الولد من أرضعته
قال رضي الله عنه :  ( لا من ولدته فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكوّن فيها وتغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان فإنه ما تغذى إلا بما أنه لو لم يتغذ به ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها ).

قال رضي الله عنه :  ( وأمرضها ، فللجنين المنّة على أمّه بكونه تغذّى بذلك الدّم فوقاها بنفسه من الضّرر الّذي كانت تجده لو امتسك هذا الدّم عندها ولا يخرج ولا يتغذّى به جنينها والمرضعة ليست كذلك . فإنّها قصدت برضاعته حياته وإبقاءه . )

ولأمرضها وللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها .
والمرضعة ليست كذلك فإنها قصدت بإرضاعه حياته وإبقاءه
فجعل اللّه ذلك لموسى في أم ولادته فلم يكن لامرأة عليه فضل إلا لأم ولادته لتقرّ عينها بتربيته وتشاهد انتشاءه في حجرها ولا تحزن ونجاه اللّه من غم التابوت  ثم التابوت إشارة إلى ظلمة الطبيعة والنجاة منها إنما يكون بالعلم ؛
.
واتساب

No comments:

Post a Comment