Sunday, January 12, 2020

السفر الثامن عشر فص حكمة نفسية في كلمة يونسية الفقرة الرابعة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الثامن عشر فص حكمة نفسية في كلمة يونسية الفقرة الرابعة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الثامن عشر فص حكمة نفسية في كلمة يونسية الفقرة الرابعة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟
ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟
ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النّشأة الإنسانيّة ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها . ألا ترى عدوّ الدّين قد فرض اللّه في حقّهم الجزية والصّلح إبقاء عليهم ، وقال :"وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ"[ الأنفال : 61 ] ،. ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرّع لوليّ الدّم أخذ الفدية أو العفو ؟ فإن أبى فحينئذ يقتل ؟  ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدّم جماعة فرضي واحد بالدّية أو عفاه ، وباقي الأولياء لا يريدون إلّا القتل ، فكيف يراعى من عفا ويرجّح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا ؟ ألا تراه عليه السّلام يقول في صاحب النّسعة « إن قتله كان مثله » ؟ )

قال رضي الله عنه :  (فالغرض من) ذكر (هذه الحكاية) عن داود عليه السلام هنا بيان المهم (مراعاة هذه النشأة)،
أي الخلقة (الإنسانية وأن إقامتها)، أي إبقاءها قائمة (أولى من هدمها ) وإزالتها بحسب الإمكان على كل حال (ألا ترى) يا أيها السالك (عدوّ اللّه) تعالى يعني جنسهم وهم الكافرون .
" وفي نسخة [ عدو الدين ] بدل [ عدو اللّه ]"
(قد فرض)، أي قدر اللّه تعالى (في حقهم) شرعا (الجزية والصلح إبقاء عليهم) وتسليم حالهم كما قال تعالى ": حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ"[ التوبة : 29 ] .
(وقال) اللّه تعالى ("وَإِنْ جَنَحُوا") ، أي مالوا ("لِلسَّلْمِ") بالفتح فالسكون الصلح ضد الحرب ("فَاجْنَحْ")، أي مل أنت أيضا ("لَها") ، أي لتلك الحالة التي جنحوا لها ("وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ")[ الأنفال : 61 ] تعالى فإن اللّه تعالى يكفيك مؤونة ذلك ،
(ألا ترى كل من وجب عليه القصاص) من الناس (كيف شرع) بالبناء للمفعول ، أي شرع اللّه تعالى (لولي الدم أخذ الفدية ) منه وهي الدية في النفس (أو العفو عنه) فهو مخير في ذلك ،
(فإن أبى) ، أي امتنع من ذلك إلا القتل (فحينئذ يقتل) ذلك الذي وجب عليه القصاص (ألا تراه سبحانه) وتعالى حكم في الشرع المحمدي أنه (إذا كان أولياء الدم ) في المقتول عمدا (جماعة فرضي واحد) منهم (بالدية أو عفا) واحد منهم ،
(وباقي الأولياء لا يريدون) من ذلك القاتل (إلا القتل كيف يراعى) جانب (من عفا) عن القاتل أو رضي بالدية (ويرجح على) جانب (من لم يعف) وطلب القصاص ،
(فلا يقتل) لأجل ذلك هذا القاتل (قصاصا) وفي مسند الإمام أبي حنيفة رضي اللّه عنه روى بإسناده عن ابن عباس رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من عفى عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة » . رواه النسائي و الترمذي وغيرهما
"" الحديث: عن أبي هريرة قال : قتل رجل على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل : يا رسول اللّه واللّه ما أردت قتله فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل قال وكان مكتوفا بنسعة قال : فخرج يجر نسعته قال : فكان يسمى ذا النسعة » . والنسعة حبل ، وروي الحديث بألفاظ أخرى .""
ألا تراه ، أي النبي صلى اللّه عليه وسلم (يقول في) حق (صاحب النّسعة) بكسر النون قطعة من النسع بالكسر سير ينسج عريضا على هيئة أعبية البغل تشد به الرحال وسمي نسعا لطوله .
كذا في القاموس (إن قتله) أحد (كان مثله ) ، \
أي مثل المقتول يعني ميتا فلا زيادة فائدة للمقتول بقتل قاتله ، وإنما الفائدة للأحياء تزجر بعضهم عن بعض ؛ ولهذا قال تعالى :"وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ"[ البقرة : 179 ] .

شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟
ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟
ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية وإن إقامتها أولى من هدمه ألا ترى عدوّ الدين قد فرض اللّه في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم وقال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) أي للسلم وهو مؤنث سماعي
قال رضي الله عنه :  ( ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لوليّ الدم أخذ الفدية أو العفو فإن أبى فحينئذ يقتل ألا ترى سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفى وباقي الأولياء لا يريدون إلا القتل كيف يراعى من عفى ويرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة ) أي صاحب الحبل ( أن قتله كان مثله ) حكايته مذكورة في كتب الأحاديث.

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟
ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟
ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها. ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟  ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟  ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟ ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال: والشفقة على خلق الله أولى بالرعاية من الغيرة لله.
قال: فمنع الله داود، عليه السلام، فضيلة بناء بيت المقدس لأجل سفكه الدماء وإن كان غزوا لكنهم عباد الله في الجملة. 
قال: ومن شفقة الله تعالی علی الكفار قوله: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" (الأنفال: 61).
وقال: ومن الشفقة أخذ الدية مكان القتل وقبول العفو ولذلك لو عفى أحد الأولياء قدم على من لم يعف  ولذلك قوله عليه السلام في الحديث المختص بالنسعة: إن قتله كان مثله 

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟
ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟
ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال رضي الله عنه :  ( والغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها ، ألا ترى عدوّ الله الذين قد فرض الله فيهم الجزية والصلح ، إبقاء عليهم و قال : ( َإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى الله ) ؟  ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لوليّ الدم أخذ الفدية أو العفو ؟  فإنّ أبي فحينئذ يقتل ، ألا تراه إذا كان أولياء الدم جماعة ، فرضي واحد بالدية أو عفا وباقي الأولياء لا يريدون إلَّا القتل ، كيف يراعى من عفا ويرجّح على من لم يعف ، فلا يقتل قصاصا؟ ألا تراه عليه السّلام يقول في صاحب النسعة : «إن قتله كان مثله»؟)

قال العبد : هذه الاستدلالات والحجج على رجحان العفو والإبقاء على النفوس الإنسانية على قتلها كلَّها صحيحة واضحة رجيحة ، والسرّ ما ذكر من قبل ، فتذكَّر .
وكذلك في أنّه إنّما يسمّى بالاسم « الظاهر » بوجود الإنسان ، وأنّه على صورته ، فتذكَّر وتدبّر.
وأمّا صاحب النسعة فإنّه وليّ دم لمقتول وجد وليّه عند القاتل نسعة للمقتول .
والنسعة : حبل عريض كالحزام ، وقد يكون من السير أو القدّ ، فأخذه بدم من هو وليّه ، فأمر له بالقصاص وقتل ذلك القاتل ، فلمّا قصد وليّ الدم قتله ، قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن قتله كان مثله » يعني في الظلم ، وأنّ كلَّا منهما قد هدم بنيان الربّ .
شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟
ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟
ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال رضي الله عنه :  (فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية وأن إقامتها أولى من هدمها ألا ترى عدو الدين قد فرض الله فيهم الجزية والصلح إبقاء عليهم ،  قال :  "وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وتَوَكَّلْ عَلَى الله "،  ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولى الدم أخذ الدية أو العفو ، فإن أبى فحينئذ يقتل ، ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضى واحد بالدية أو عفا ، وباقي الأولياء لا يريدون إلا القتل كيف يراعى من عفا ويرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا ، ألا تراه عليه الصلاة والسلام يقول:  في صاحب النسعة « إن قتله كان مثله »)

"" أضاف بالى زادة : فأشفق الحق على عباده الذين وجب عليهم القتل ، فكيف على عباده الذين لم يجب عليهم القتل ، فأما لسان الذم على جهة الشرع فممدوح عند الله ، والمذموم على جهة الفرض مذموم عند الله ، بل هو مذموم عند صاحب الفرض لعدم موافقته لغرضه .أهـ بالى زادة . ""

"فَمَنْ عَفا وأَصْلَحَ فَأَجْرُه عَلَى الله "  لأنه على صورته ، فمن عفا عنه ولم يقتله فأجره على من هو على صورته ، لأنه أحق به إذ أنشاه له ، وما ظهر باسم الظاهر إلا بوجوده ) هذه الحكاية والأدلة كلها أوردها لرجحان العفو على القتل لأن الإنسان خلق على صورة الله ،

وقد أنشأه الله لأجله فالإبقاء على صورة الله أولى ، وكيف لا يكون أولى وما ظهر الله بالاسم الظاهر إلا بوجوده ، وأما النسعة فإنها كانت لرجل وجد مقتولا ،
فرأى وليه نسعته في يد رجل فأخذه بدم صاحبه ، فلما قصد قتله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن قتله كان مثله في الظلم » إذ لا يثبت القتل شرعا بمجرد حصول النسعة في يد آخر وكلاهما هدم بنيان الرب ،
والنسعة : حبل عريض كالحزام ، وقد يكون من السير أو الفدم .

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟
ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟
ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية ، وأن إقامتها أولى من هدمها . ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح ، إبقاء عليهم ، وقال : وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله . ) .

أي ، إن مالوا إليك للإنقياد والصلح معك ، فمل إليهم وأعطهم ما سألوك .
وضمير ( لها ) عائد إلى ( السلم ) لأنه مؤنث سماعي .

قال رضي الله عنه :  )ألا ترى من وجب عليه القصاص ، كيف شرع لولى الدم أخذ الفدية أو العفو ، فإن أبى فحينئذ يقتل . ألا تراه سبحانه ، إذا كان أولياء الدم جماعة ، فرضي واحد بالدية أو عفى وباقي الأولياء لا يريدون إلا القتل ، فكيف يراعى من عفى و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا . ألا تراه ، عليه السلام ، يقول في صاحب النسعة : " إن قتله كان مثله " . )

( النسعة ) حبل عريض ، كالحزام . وكان في زمن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قتل واحد ، فوجد وليه نسعته ، أي حبله على يد شخص ، فقصد قتله .
فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( إن قتله كان ظالما مثله ) . فإن مجرد وجود النسعة لا يوجب القتل ولا يثبت القصاص .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟
ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟
ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النّشأة الإنسانيّة ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها ، ألا ترى عدوّ الدّين قد فرض اللّه في حقّهم الجزية والصّلح إبقاء عليهم ، وقال :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ[ الأنفال : 61 ] )

( فالغرض من هذه الحكاية ) ليس إشارة إلى منع الجهاد ، بل ( مراعاة هذه النشأة الإنسانية ) ما لم يترجح مظنة الفساد منها ، وذلك ( أن إقامتها أولى من هدمها ) فيما اجتمع فيه موجب الشفقة مع موجب الغيرة لرجحان الشفقة حينئذ ؛ لأنها من الرحمة السابقة .

واستشهد على ذلك بأمثلة من الشرع ، فقال : ( ألا ترى عدو الدين ) مع ما يتوقع منهم إفساد الأديان لو لم يقاتلوا ( قد فرض ) أي : أمر ( اللّه في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم ) ؛ لعلهم إذا عسر عليهم احتمال الجزية مع ما فيها من الذلة ، وقد زال فسادهم بالصلح يرجعون إلى الحق ، وقال :"وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ" أي : للصلح ،فَاجْنَحْ لَها ؛لعلهم كما رجعوا عن العداوة يرجعون إلى الحق ، وفي ذلك صلاحهم ،وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ،فدفع ما يتوهم فيهم من الإفساد .

قال رضي الله عنه :  ( ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرّع لوليّ الدّم أخذ الفدية أو العفو ؟ فإن أبى فحينئذ يقتل ؟ ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدّم جماعة فرضي واحد بالدّية أو عفاه ، وباقي الأولياء لا يريدون إلّا القتل ، فكيف يراعى من عفا ويرجّح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا ؟ ألا تراه عليه السّلام يقول في صاحب النسعة « إن قتله كان مثله » ؟ ) .

ثم أشار إلى أنه لو تحقق من واحد إفساد لو توقع منه في المستقبل الصلاح لم تترجح الغيرة في حقّه ؛
فقال رضي الله عنه  : ( ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع ) ، أي : جوز ( لولي الدم أخذ الفدية أو العفو ؟ ) ، فلم يرجح فيه الغيرة بل رجح الفدية عليها والعفو عليهما ،
( فإن أبى ) عن الأمرين جميعا ( فحينئذ يقتل ) ؛ لأنه لما تحقق منه الإفساد مرة ، ولم يكن له زاجر تأكدت مظنة الإفساد في حقّه وحق غيره أيضا ، فيشبه الإفساد العام الذي شرع لأجله الجهاد .
ثم أشار إلى ما هو آكد في ترجيح الشفقة على الغيرة ، وهو ترك القصاص لا عفو ، ولا فدية يختارها الولي ابتداء ، بل غاية ما في الباب أن له أخذها عند الناس عن القصاص ،

فقال رضي الله عنه  : ( ألا تراه سبحانه ) فيه إشارة إلى أنه عزّ وجل منزه عن ظلم الولي بمنع القصاص ، بل أنه يقدر لعدم تجزي حياة الجاني ،
والمفعول الباقي ما يذكر بعد من قوله : كيف يراعي ربه بتعلق قوله : ( إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد ) ، ولو صاحب أقل الأنصبة بالدية أو عفا ، وباقي الأولياء ، وإن كانوا أجلة الأنصبة ، ( لا يريدون إلا القتل ) قصاصا (كيف يراعي) جانب (من عفا فنرجحه على من لم يعف ، فلا يقتل قصاصا) مع وجوبه في حق الأكثر عددا ، والأجل نصيبا مع أن القليل اليسير كالعدم في أكثر الأحكام .
ثم أشار إلى أن ترجيح الغيرة على الشفقة في موضع تساوت فيه مظنتاهما غير الإفساد ،
فقال رضي الله عنه  : ( ألا تراه عليه السّلام يقول في صاحب النسعة ) حبل عظيم كالحزام ،
وهو ما روي : « أن رجلا قتل في عهده عليه السّلام ، فوجد وليه نسعته في يد شخص ، فأراد قتله ،
فقال عليه السّلام : ( إن قتله كان مثله ) ». رواه أبو داود والطبراني في الكبير .
أي : مثل قتل صاحبك ظلما ، إذ لم يترجح في حقه مظنة الجناية .

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟
ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟
ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها ) .

شواهد مراعاة النشأة الإنسانيّة في الشرع
هذا ما في الأمم السالفة ، وفي شريعتنا أيضا ما يؤيّد ذلك ، ( ألا ترى عدوّ الدين ) مع كمال اهتمام واضع الدين بإقامة أحكامه ، وذلك على أنّه منوط برفع العدوّ وقمعه ، ( قد فرض فيهم الجزية والصلح ، إبقاء عليهم ، وقال : " وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى الله " ) [ 8/61].

قال رضي الله عنه :  ( ألا ترى من وجب عليه القصاص ، كيف شرّع لوليّ الدم أخذ الفدية أو العفو ؟ فإن أبى فحينئذ يقتل ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفى - وباقي الأولياء لا يريدون إلا القتل - كيف يراعى من عفى ويرجّح على من لم يعف ، فلا يقتل قصاصا ألا تراه يقول صلَّى الله عليه وسلَّم في صاحب النسعة ) ،
وهي حبل عريض كالحزام ، قيل : إنّها كانت لرجل وجد مقتولا ، فرأى وليّه النسعة في يد رجل ، فأخذ بدم صاحبه فلما قصد قتله
قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( « إن قتله كان مثله » ) أي في الظلم ، إذ لا يثبت به القصاص شرعا .

""أخرج ابن ماجة  : « أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : اعف . فأبى . فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : خذ أرشك . فأبى . قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : اذهب فاقتله فإنك مثله » . ""
وفيما يثبت أيضا ، فإنّه هدم بنيان الحقّ .

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»؟
ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو، فإن أبى حينئذ يقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا، و باقي الأولياء لا يريدون إلا القتل، كيف يراعى من عفا و يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا؟
ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة «إن قتله كان مثله»؟  )

قال رضي الله عنه :  ( فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النّشأة الإنسانيّة ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها . ألا ترى عدوّ الدّين قد فرض اللّه في حقّهم الجزية والصّلح إبقاء عليهم ، وقال :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ [ الأنفال : 61 ] ؟ . ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرّع لوليّ الدّم أخذ الفدية أو العفو ؟ فإن أبى فحينئذ يقتل ؟ ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدّم جماعة فرضي واحد بالدّية أو عفاه ، وباقي الأولياء لا يريدون إلّا القتل ، فكيف يراعى من عفا ويرجّح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا ؟ ألا تراه عليه السّلام يقول في صاحب النّسعة « إن قتله كان مثله » ؟)

(والغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية وأن إقامتها أولى من هدمها . ألا ترى عدو الدين قد فرض اللّه في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم . )
وقال :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ [ الأنفال : 61 ] الجنوح الميل وضمير لها للسلم فإنه مؤنث سماعي .
( ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو ؟ عنه فإن أبى فحينئذ يقتل . ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفى وباقي الأولياء لا يريدون إلا القتل كيف يراعى من عفا ويرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا ؟ ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة إن قتله كان مثله ؟ ) .
النسعة بكسر النون حبل طويل عريض يشبه الحزام وقصبتهما ، إنها كانت لرجل وجد مقتولا فرأى وليه نسعته في يد رجل فأخذه بدم صاحبها فلما قصد قتله ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن قتله كان مثله ". رواه أبو داود  :
"" الحديث : عن وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى اللّه عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما ولى قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة "" . والحديث رواه غير أبو داود
، أي في الظلم إذ لا يثبت القصاص شرعا بمجرد وجدان النسعة في يد آخر وكلاهما هدم بنيان الرب.
 .
واتساب

No comments:

Post a Comment