Wednesday, January 1, 2020

السفر السابع عشر فص حكمة وجودية في كلمة داودية الفقرة الثانية عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر السابع عشر فص حكمة وجودية في كلمة داودية الفقرة الثانية عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر السابع عشر فص حكمة وجودية في كلمة داودية الفقرة الثانية عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله

17 - The Wisdom of Being in the Word of David

 الفقرة الثانية عشر :
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما.
بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها.
وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ).

قال رضي الله عنه :  ( وأمّا قوله عليه السّلام إذا بويع لخلفتين فاقتلوا الآخر منهما فهذا في الخلافة الظّاهرة الّتي لها السّيف . وإن اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنويّة فإنّه لا قتل فيها .  وإنّما جاء القتل في الخلافة الظّاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام وهو خليفة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن عدل .  فمن حكم الأصل الّذي به تخيّل وجود إلهين .لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا[ الأنبياء : 22 ].  وإن اتّفقا فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما ، فالنّافذ الحكم هو اللّه على الحقيقة ، والّذي لم ينفذ حكمه ليس بإله . )

قال رضي الله عنه :  (وأما قوله) ، أي النبي (عليه السلام) في الحديث الصحيح (إذا بويع) ، أي بايع الناس (لخليفتين) في الأرض (فاقتلوا) الخليفة (الآخر منهما) وهو الثاني والخلافة للسابق . رواه مسلم والحاكم
(فهذا) الحكم (في) حق (الخلافة الظاهرة) في الناس (التي لها السيف) في القتل والسبي (وإن اتفقا) على الخلافة في الأرض (فلا بد من قتل أحدهما) ، أي الخليفتين ليصلح الأمر بين الناس ولا تفسد الأحوال .

قال رضي الله عنه :  (بخلاف الخلافة المعنوية) الباطنية المذكورة التي لها التأثير بالهمة مكان السيف فإنه ، أي الشأن (لا قتل فيها) لعدم معرفتها على أحد من الأولياء ، وإن قتل أحدهما من نازعه بحاله وهمته ،
كما وقع للشيخ شمس الدين الحنفي مع سيدي علي وفا قدس اللّه سرهما لما حضرا في مجلس
فقال سيدي علي :  هنا رجل تدور رحى الكائنات عليه ،
فقال الشيخ شمس الدين الحنفي : وهنا رجل لو قال لها بيده : اسكني لسكنت ،
فقام سيدي علي محموما ولم يعش غير سبعة أيام رحمهما اللّه تعالى .
وإنما جاء القتل في الظاهر من المكلفين بذلك في أمر الخلافة الظاهرة التي هي الملك والسلطنة في الظاهر وإن لم يكن لذلك الخليفة ،
أي السلطان في الظاهر هذا المقام الشريف الذي لصاحب الخلافة المعنوية المذكور وهو ، أي صاحب الخلافة الظاهرة خليفة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن عدل في حكمه بين رعاياه الداخلين تحت ولايته ، وإن ظلم وجار على الرعية فهو خليفة الشيطان فمن أجل (حكم الأصل) في التوحيد الإلهي (الذي به )،
أي بسببه (يخيّل) بالبناء للمفعول أي للقاصرين (وجود إلهين) اثنين أي مؤثرين بقدرتين وإرادتين نافذتين وهو تخيل الشرك في تعداد الأمر الواحد وما أحسن ما أنشأه وأنشده السلطان سليم من بني عثمان رحمه اللّه تعالى :
الملك للّه من يظفر لنيله مني  ....  يردده قهرا أو يضمن دونه الدركا
لو كان لي أو لغيري قدر أنملة ..... فوق البسيطة كان الأمر مشتركا

أي كان أمر اللّه تعالى مشتركا ولم يكن الأمر واحدا وأمر اللّه تعالى واحد كما قال سبحانه :وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ[ القمر : 50 ] وقال تعالى :لَوْ كانَ فِيهِما، أي في السماوات والأرض آلِهَةٌ جمع إله إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا[ الأنبياء : 22 ] ،
أي السماوات والأرض فما فسدتا ، فليس فيهما آلهة إلا اللّه وإن اتفقا ، أي الإلهان ولم يختلفا أصلا في خلق شيء فنحن نعلم أنهما ،
أي الإلهين يمكن اختلافهما ولو اختلفا تقديرا فأراد أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه لنفذ حكم أحدهما قطعا لاستحالة اجتماع النقيضين فالنافذ الحكم هو إله تعالى على الحقيقة والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله لعجزه والإله لا بد أن يكون قادرا على كل شيء .

شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما.
بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها.
وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ).

قال رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الأخير منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف ) قوله ( وإن ) مبالغة ( اتفقا فلا بد من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها ) لأنه لا حكم للسيف لها أصلا .

قال رضي الله عنه :  ( وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة ) في حق الأخير ( وإن لم يكن لذلك الخليفة ) التي جاء القتل في حقه ( هذا المقام ) وهو أخذ الحكم عن اللّه ( هو خليفة رسول اللّه عليه السلام ) كالأولى ( أن عدل ) إذ قول الرسول عليه السلام في حقهما خليفتين يشتمل كليهما على السؤال وجواب أما قوله ( فمن حكم الأصل الذي به ) أي بسبب ذلك الأصل .
( تخيل وجود آلهين ) فالقتل يتوجه إلى من كان سببا لتخيل وجوده إلهين وهو الثاني دون الأول فإن الخليفة مظهر الحق فيتخيل بتعدده تعدد الحق فوجب لرفع التخيل قتل الثاني الذي هو سببه (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا وإن اتفقا ) أي آلهين .

قال رضي الله عنه :  ( فنحن نعلم ) قطعا ( أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة والذي لم ينفذ حكمه ليس بآله) أي ومن قوله تعالى لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا .

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما.
بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها.
وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ).

قال رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها. وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ). معناه ظاهر

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما.
بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها.
وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ).

قال رضي الله عنه : « وأمّا قوله عليه السّلام : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » - هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف ، وإن اتّفقا ، فلا بدّ من قتل أحدهما ، بخلاف الخلافة المعنوية ، فإنّه لا قتل فيها » .

يعني رضي الله عنه : أنّ الخلافة الحقيقية المعنوية العطيّة الكمالية لا تكون في كل عصر إلَّا لواحد ، كما أنّ الله واحد ، فكذلك خليفته الذي هو نائبه في الكلّ واحد ، ولا يأخذ الحكم الكلَّي الواحد عن الله الواحد الأحد إلَّا ذلك الواحد ، أعني كامل العصر .

قال : « وإنّما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام » أي الأخذ عن الله ، تعالى .
قال رضي الله عنه : ( وهو خليفة رسول الله إن عدل - فمن حكم الأصل الذي به يخيّل وجود إلهين ،   " لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا " وإن اتّفقا ، فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما ، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة ، والذي لا ينفذ حكمه ليس بإله )

يعني رضي الله عنه أنّ حكم الخليفة فيما خالف الحكم المقرّر في الشرع إذا نفذ ، علمنا أنّ نفوذه ليس إلَّا بإرادة الله ومشيّته ، إذ لا نفوذ إلَّا لما أراد الله ، لا ما تقرّر ممّا لا نفوذ له ، فليس في ذلك مشيّة التقرير النافذ ، ولا العمل غير النافذ ، فإنّ المشيّة ليس لها إلَّا التقرير التخصيصي لا العمل إلَّا ما تعلَّق به الإرادة من العمل ، فافهم .

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما.
بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها.
وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ).

قال رضي الله عنه :  (وأما قوله عليه الصلاة والسلام « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » فهذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف ، وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما ، بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها )
هذا جواب سؤال أو اعتراض يرد على ما ذكر من أن الخليفة الولي الذي يأخذ الحكم عن الحق إذا خالف الحكم الثابت في الظاهر الثابت في الظاهر بالحديث الصحيح إسناده بنقل العدل عن العدل ، وجب على أهل الظاهر والسلطان القائم بأمر الشرع أي الخليفة الظاهر قتله بحكم هذا الحديث ، وكيف يصح حكمه .
وجوابه أن هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف والأخذ بالنقل فقط ، فإنهما وإن اتفقا في الحكم فلا بد من قتل أحدهما ليتحد الحكم ، وأما هذه الخلافة الحقيقية المعنوية فلا تكون في كل عصر إلا لواحد كما أن الله واحد وهو القطب وإنما هو نائبه ، ولا يظهر الحكم إلا بأمر الله ولا يعارضه أحد ، فإنه إن علم الحكم من عند الله ولم يأمره بالإظهار فلا يعارض الظاهر ، وإن أمر فلا يقدر أحد على منعه لأنه منصور من الله ، فلا قتل في هذه الخلافة .
قال رضي الله عنه :  ( وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة ، وإن لم يكن لذلك الخليفة ) أي الخليفة الظاهر إلا آخر ( هذا المقام ) أي أخذ الحكم عن الله .
( وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود الهين ) أي ما جاء القتل إلا في الخلافة الظاهرة ولم يكن للخليفة الظاهري .
الثاني مقام الأخذ من الله فهو خليفة رسول الله إن كان عادلا فمن حكم الأصل الذي هو وحدة الله تعالى جاء قتله لأنه الثاني ، وكونه ثاني الأول يخيل جواز وجود إلهين فهو محال .
"" أضاف بالى زادة :فالقتل ينوبه إلى من كان سببا لتخيل وجود إلهين وهو الثاني ضد الأول ، فإن الخليفة مظهر الحق فيتخيل يتعدده تعدد الحق فوجب الرفع لتخيل قتل الثاني الذي هو سببه اهـ بالى .
الأصل هو برهان التمانع وحكمه : أي نتيجته وجوب وحدة الواجب ، فوجوب وحدته يحكم بوجوب وحدة الخليفة الذي هو ظله وقتل الآخر من الخليفتين ، فقوله : فمن حكم الأصلي جزاء لقوله : وإن لم يكن لذلك الخليفة اهـ جامى . ""

قال رضي الله عنه :  ( و "لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا " وإن اتفقا فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما فالنافذ الحكم هو إله على الحقيقة ، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله ،)
بيان الملازمة : أنه لو كان فيهما آلهة غير الله كما زعموا أو إله آخر غيره لكانا إما إلهين بالذات أو بأمر زائد عليهما ،
فإن كان الثاني الزم افتقارهما في الإلهية إلى الغير فلم يكونا إلهين ،
وإن كان الأول ، فإما أن يتخالفا في الإيجاد والإعدام أو يتوافقا ، فإن تخالفا تخالفا لتساويهما في القوة فلا يقع إيجاد ولا إعدام ، وإن توافقا فإما أن ينفذ حكم كل واحد منهما في الآخر فلا يكون أحدهما إلها لنفوذ حكم الآخر فيه ،
وكذا إن لم ينفذ حكم كل واحد منهما في الآخر لعجز كل منهما ، فإن نفذ حكم أحدهما في الآخر دون العكس فالنافذ الحكم هو الإله دون الآخر .
ولما كان النافذ الحكم هو الإله دون غيره علمنا أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم أنه حكم الله ، وإن خالف الشرع المقرر في الظاهر إذ لا ينفذ إلا حكم الله في نفس الأمر ،
لأن كل ما وقع في العالم إنما وقع بحكم المشيئة الإلهية لا بحكم الشرع ، فإن تقريره إنما هو بالمشيئة ، ولذلك نفذ تقريره خاصة لا العمل به إلا ما تتعلق به المشيئة من العمل ، ولهذا قال بعد قوله : "كَلَّا إِنَّه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَه وما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله "   .


مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما.
بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها.
وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ).

قال رضي الله عنه :  ( وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم : "إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الأخير منهما " . فهذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف . وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما ، بخلاف الخلافة المعنوية ، فإنه لا قتل فيها . )
لما ذكر أن لله خلفاء يأخذون الحكم من الله ، ثم جعلهم ظاهرا وباطنا ، أورد الحديث وبين محل الحكم جوابا عن اعتراض مقدر .
وهو قول القائل : كيف يكون لله خلفاء ظاهرا وباطنا ، وقد قال نبيه ، صلى الله عليه وآله : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منهما ) .
وإنما لم يكن القتل في الخلافة المعنوية ، لأن الخليفة في الباطن هو القطب ، ولا يمكن أن يكون أكثر من واحد ، وباقي الخلفاء المعنوية تحت حكمه وتصرفه .
وجواب ( ما ) قوله من بعد : ( فمن حكم الأصل ) .

قال رضي الله عنه :  ( وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة ، وإن لم يكن لذلك الخليفة ) أي ، الخليفة الأولى الذي لا يقتل . ( هذا المقام . ) أي ، مقام الخلافة ، أو أخذ الأحكام من الله .

( وهو خليفة رسول الله إن عدل . ) أي ، الذي قرر على الخلافة خليفة رسول الله إن عدل في الحكم بين الناس . وإن لم يعدل فهو خليفة ظاهرا ، لكن لا خليفة رسول الله ( فمن حكم الأصل الذي به يخيل وجود إلهين . ) هذا جواب ( أما ) .

أي أما قوله : ( إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الأخير منهما ) . فمن حكم الأصل الذي هو وجوب كون الله تعالى واحدا .
والثاني الذي به يخيل جواز وجود إلهين واجب القتل ، لئلا يكونا خليفتين ، كما لا يكون إلهين .
وإنما كان بالخليفة الثانية تخيل ذلك ، لأن الخليفة مظهر الحق في الظاهر ، فكونها اثنين ، يكون دليلا وعلامة على الهين ظاهرين فيهما .
فيخيل أن الأمر كذلك ، لكن الثاني منتف بحكم الأصل ، فكذلك مظهره أيضا

قال رضي الله عنه :  ( "ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " . وإن اتفقا ) يعنى الإلهين .
قال رضي الله عنه :  ( فنحن نعلم أنهما لو اختلفا ، تقديرا ، لنفذ حكم أحدهما ، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة ، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله . ) غنى عن الشرح .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما.
بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها.
وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ).

قال رضي الله عنه :  (وأمّا قوله عليه السّلام : "إذا بويع لخلفتين فاقتلوا الآخر منهما" ؛ فهذا في الخلافة الظّاهرة الّتي لها السّيف ، وإن اتّفقا فلابدّ من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنويّة ؛ فإنّه لا قتل فيها ، وإنّما جاء القتل في الخلافة الظّاهرة ، وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام ، وهو خليفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إن عدل ، فمن حكم الأصل الّذي به تخيّل وجود إلهين ،لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ الأنبياء : 22 ] ، وإن اتّفقا فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما ، فالنّافذ الحكم هو اللّه على الحقيقة ، والّذي لم ينفذ حكمه ليس بإله ) . رواه مسلم والبيهقي

ثم استشعر سؤالا بأن الكلام السابق يشعر بتجويز تعدد الخلفاء في زمان واحد ، وقد ورد الحديث بقتل واحد عند تعددها على أنه يشعر بأن كل خليفة أخذ عن اللّه العلم والحكم ، وهو خلاف الواقع ، ويلزمه تجويز قتل الأخذ عن اللّه والعلم والحكم ، وهو باطل بالضرورة ؟

فأجاب عن ذلك بقوله رضي الله عنه  : ( وأما قوله عليه السّلام : « إذا بويع لخلفتين فاقتلوا الآخر منهما » ، فهذا في الخلافة الظاهرة ) ، وهي الرئاسة العامة القائمة بتنفيذ الأحكام الظاهرة ؛ لأن التعدد فيه مظنة للفساد إذ هي ( التي لها السيف ) ، والتعدد فيه على العموم موجب للمظنة المذكورة ، فيجب دفعها ،
وإن كانت شرّا متوهما بشرّ محقق في حق من حصل به التعدد وهو المتأخر ؛ لأنها لو وقعت كانت شرّا كثيرا ، وقتله شر يسير ، ودفع الشر الكثير بالشر اليسير خير كبير ،
وكذلك ( إن اتفقا ، فلابدّ من قتل أحدهما ) إقامة للمظنة مقام المظنون على ( ما ) هو ذات الشرع في الأمور التي لا تبسط ( بخلاف الخلافة المعنوية ) التي هي أخذ الشخص عن اللّه العلم والحكم ، ( فإنه لا قتل فيها ) ، وإن كان فيها تعدد في زمان واحدا ، إذ لا مظنة للفساد ( في ) هذا التعدد ، بل هو موجب لمزيد استنارة العالم واستقامة أحواله ، فإن كان فيهم ( من ) قام بالخلافة الظاهرة ؛ فلا يتصدى عدد منهم ؛ ذلك لأن هذا التعدد مظنة الفساد وهم عنها مبعدون .

قال رضي الله عنه :  ( وليس ) كل خليفة عن اللّه آخذ عنه العلم والحكم ، ( وإنما ) هو ( الخليفة ) المعنوي ، ( والقتل في الخلافة الظاهرة ) ليس للخليفة عن اللّه الآخذ عنه العلم ، ( والحكم ) إنما القتل في الخلافة الظاهرة التي لا يلزم فيها أن يأخذ صاحبها العلم والحكم من اللّه ، وهو خليفة عنه ( إن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام ).
أي : مقام أخذ العلم والحكم عن اللّه بالكشف ، إذ يكفي فيه أن يقوم في العموم بحكمه ، وحينئذ لا يتحقق فيه ما هو سبب استنارة العالم ، واستقامة أحواله مع تحقق مظنة الفساد في تعدده ، وهو أي : الخليفة في الظاهر إذا لم يأخذ العلم والحكم عن اللّه ،

قال رضي الله عنه :  ( فهو ) من هذا الوجه ( خليفة رسول اللّه ) وإن كان من وجه آخر خليفة اللّه ، وهو قيامه في العموم بحكمه ، لكن إن ( عدل ) ، وإلا فهو خليفة الشيطان والتعدد ، وإن جاز في الرسول ، فلا يجوز في اللّه ، وهو باعتبار الحكم في العموم خليفة اللّه ، فتعدده تخيل تعدد الآلهة الموجب لمظنة الفساد مع أنه من حيث هو خليفة الرسول يجوز أن ينقلب إلى خلافة الشيطان ، فرجح هذا الجانب لكونه الأصل سيما باعتبار السيف ؛ ولكونه الثابت الذي لا ينقلب.

قال رضي الله عنه :  ( فمن حكم الأصل الذي تخيل به وجود إلهين ) أي : فالقتل في هذه الخلافة من مظنة الفساد التي بها الخلافة الشيطانية مع إيهام تعدد الآلهة بتعدد من يقوم بالحكم العام ، وهو مظنة الفساد كما قال تعالى :لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا[ الأنبياء : 22 ] .
باجتماع النقيضيين لو نفذ حكمهما المتناقضان ، أو ارتفاعهما لو لم ينفذ شيء منهما ، وهذا الفساد لازم ، ( وإن اتفقا فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا ) لزم ذلك الحساب أن نفذ حكمهما المختلفان أو لم ينفذ شيء منهما ، وإلا ( لنفذ حكم أحدهما ) دون الآخر ؛ ( فالنّافذ الحكم ) على تقدير الاختلاف ،. " في نسخة : « فالنّافذ الحكم هو اللّه على الحقيقة ، والّذي لم ينفذ حكمه » . "

وإن نفذ في صورة الوفاق ( ليس بإله ) ، وقد فرض إلها هذا خلف ؛ وذلك لأن الإلهية عبارة عن استجماع الكمالات الحقيقية التي من جملتها نفاذ القدرة في الممكنات كلها ، فعدم نفوذ الحكم مع إمكانه في ذاته نقص مخل بإلهيته .

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما.
بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها.
وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ).

الخليفة الظاهرة واحدة
ثمّ لما استشعر أن يقال : « إنّ تعارض أحكام الخلفاء والمجتهدين ينافي ما عليه اتّفاقهم عن الأصل الذي ثبت صحته عن النبي عندهم من قتل الثاني من الخليفتين » ،

رفع ذلك بقوله : ( وأمّا قوله صلَّى الله عليه وسلم : « إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما » ، هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف ، وإن اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما ) - وهو الآخر رتبة وزمانا .
(بخلاف الخلافة المعنويّة ، فإنّه لا قتل فيها ) فإنّه لا يزاحم أحدهما الآخر كما في الصورة التي هي موطن التزاحم ومحل الضيق والتصادم .

وإليه أشار بقوله : ( وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة ) مطلقا ( وإن لم يكن لذلك الخليفة ) الظاهرة التي في الثانية من الرتبة (هذا المقام ، وهو ) مقام أخذ الحكم عن الله .
فإنّ ذلك لا يتعلَّق بالصورة التي هي الحاكمة بالقتل . فبين هذه الخليفة وبين الخليفة الأولى تخالف في رتبة الخلافة ، غير متّحد في النسبة فيها .
فإنّ الأولى أخذه عن الله ، وهو خليفة الله حقيقة والثانية ليست له هذا المقام ( خليفة رسول الله إن عدل ) .

فوجوب القتل فيها - مع تفاوت النسبة المعنويّة - لما في تعدّد ولاة الأمر والخلفاء الصوريّة من الفساد الذي في دليل التمانع ، الوارد في التنزيل السماويّ ، الذي هو أصل سائر الأحكام .
وإليه أشار بقوله : ( فمن حكم الأصل الذي به يحيل وجود إلهين ) جاء مثله ،
وهو قوله تعالى : (" لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا “  [ 21 / 22 ] وإن اتّفقا ) وذلك لأنّه على اتّفاقهما إمّا أن ينفذ حكم كل منهما في الآخر ، فلا يكون واحد منهما إلها ، لنفوذ حكم الآخر فيه .
وإن لم ينفذ أيضا فكذلك ، لعدم القدرة والعجز . وإن نفذ حكم أحدهما دون الآخر فالنافذ الحكم هو الإله ، فلا يكون في الآلهة تعدّد أصلا .

لا يجري حكم في العالم بغير مشيئة الله تعالى
ثم إنّه لما كان الكلام في قتل الخليفة الثانية - وإن عدلت - لذلك قيّد الدليل بقوله : « وإن اتّفقا » تطبيقا لما هو بصدد تبيينه من المدّعى ، وبعد ذلك تعرّض للشقّ الآخر تعميما للدليل بقوله :
( فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما ) فقط ،
قال رضي الله عنه :  ( فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة ، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله .)

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما.
بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها.
وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين، «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.   ).

قال رضي الله عنه :  ( وأمّا قوله عليه السّلام إذا بويع لخلفتين فاقتلوا الآخر منهما فهذا في الخلافة الظّاهرة الّتي لها السّيف . وإن اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنويّة فإنّه لا قتل فيها . وإنّما جاء القتل في الخلافة الظّاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام وهو خليفة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن عدل .  فمن حكم الأصل الّذي به تخيّل وجود إلهين .)

وقال صلى اللّه عليه وسلم بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ، وظاهر أنه لو لم يقع الاختلاف في الأحكام الاجتهادية ما كان يظهر فيها الوجوه المتكثرة التي هي صورة سعة الرحمة المجبول عليها نبينا صلى اللّه عليه وسلم ،
ولما كان لمتوهم أن يتوهم أن استصواب اختلافات الخلفاء والمجتهدين لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحكم فيها ينافي ما ثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » .
ما دفعه بقوله : ( وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما فهذا في الخلافة ) .
وفي بعض النسخ : وهذا في الخلافة وهو يصلح أن يكون جواب إما ، يعني هذا الحكم إنما هو في الخلافة ( الظاهرة التي لها السيف وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما ) ، وهو آخرهما ( بخلاف الخلافة المعنوية ) الغير المقرونة بالخلافة الظاهرة ( فإنه لا قتل فيها وإنما جاء القتل ) ، أي قتل الخليفة الآخر ( في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة ) الظاهري الآخر.
قال رضي الله عنه :   ( هذا المقام ) ، أي مقام الخلافة وأخذ الأحكام عن اللّه كالخليفة الظاهري الأول ( وهو ) ، أي الخليفة الآخر ( خليفة رسول اللّه إن عدل ) وحينئذ يكون بين الخليفتين تخالف في رتبة الخلافة ، فإن الأول خليفة اللّه والثاني خليفة رسول اللّه .
( فمن حكم الأصل ) ، أي وجوب القتل في الآخر مع هذا التفاوت القاضي بعدم تخالفهما في الحقيقة من حكم الأصل ( الذي به ) ، أي بهذا الحكم ( يخيل ) الأصل (وجود إلهين )

فالأصل هو برهان التمانع وحكمه ، أي نتيجته وحدة الواجب تعالى فبوجوب وحدة الواجب يحكم بوجوب وحدة الخليفة الذي هو ظله ونائبه وقتل الآخر من الخليفتين فقوله : فمن حكم الأصل جزاء لقوله : وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام ، ويجوز أن يكون جواب أما وتكون إن في قوله : وإن لم يكن ، وصلية .
ولما أشار رضي اللّه عنه إلى الأصل الذي هو برهان التمانع أخذ في تقريره .

قال رضي الله عنه :  ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ الأنبياء : 22 ] .  وإن اتّفقا فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما ، فالنّافذ الحكم هو اللّه على الحقيقة ، والّذي لم ينفذ حكمه ليس بإله . )

فقال رضي الله عنه  : ( لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا وإن اتفقا ) ، أي الإلهان فإن أقل مرتبة التعدد الاثنان ، وذلك لأنه على تقدير اتفاقهما إما أن ينفذ حكم كل منهما في الآخر فلا يكون واحد منهم إلها لنفوذ حكم الآخر فيه ، وإن لم ينفذ فكذلك أيضا لعدم القدرة والعجز ، وإن نفذ حكم أحدهما دون الآخر فالنافذ الحكم هو الإله ،
فلا يكون في الآلهة تعدد أصلا وأما إن اختلفا ( فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا ) ، أي فرضا ( لنفذ حكم أحدهما ) فقط.

 قال رضي الله عنه :  ( فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله )
أي من مقام نفاذ كون الحكم من خواص المرتبة الإلهية .
   .
العودة إلى الفهرس
الفقرة الثانية عشر على منتدي إتقوا الله ويعلمكم الله 
واتساب

No comments:

Post a Comment